237

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

فصل في أنه - تعالى - يجوز أن يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص إعلم أنه لا شبهة في ذلك على مذهبنا في العموم، لأنا نذهب إلى أن ألفاظ العموم حقيقة في العموم والخصوص معا، فمن أراد كل واحد من الامرين بها، فما خرج عن الحقيقة إلى المجاز.

وعلى مذهب من خالفنا وقال: أن هذه الألفاظ موضوعة للاستغراق دون غيره، وأنها إذا استعملت في الخصوص *، كانت مجازا، فكلام واضح لان الله - تعالى - قد يجوز أن يخاطب بالمجاز، كما يخاطب بالحقيقة، وفي القرآن من ضروب المجاز ما لا يحصى.

وأكثر ألفاظ القرآن التي ظاهرها العموم قد أريد بها الخصوص.

غير أنه لا بد في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زائدا على وجهها في الخطاب على جهة الحقيقة، ويمكن ان يكون

صفحه ۲۳۷