الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
المخاطب يعتقد أن لفظ العموم مشترك، فيستفهم لذلك، أو يكون المخاطب قد يعتقد ذلك، فيحسن استفهامه، لتجويز أن يعدل من معنى إلى معنى في الألفاظ المشتركة.
قلنا: كلامنا إنما هو في حسن استفهام أهل اللغة، ومن لا مذهب له في العموم والخصوص يعرف.
ويعد، فقد يحسن استفهام من لا يعرف مذهبه في هذا الباب، ويستحسن الناس أيضا استفهام من يرونه يستفهم عن هذا الألفاظ، وإن لم يعرفوا شيئا مما ذكر في السؤال.
فإن قيل: هذا الطريقة تقتضي اشتراك جميع الألفاظ، لأنه يحسن ممن سمع قائلا يقول: ضربت أبي، أو شتمت الأمير، أن يقول مستفهما أباك؟ الأمير؟ فيجب بطلان الاختصاص في الألفاظ.
قلنا: الاستفهام إنما يطلب به المعرفة وقد يرد بصورته ما ليس باستفهام فقول القائل: أباك! الأمير! إنما هو استكبار واستعظام وليس باستفهام، ألا ترى انه لا يحسن أن يقول أضربت
صفحه ۲۱۲
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید