195

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

أن تكون صلوته فاسدة غير مجزية، للنهي منه - عليه السلام - عن ذلك، وذلك أن هذا النهي لو أوجب كون الصلاة معصية، للحقت في الفساد بالصلاة في الدار المغصوبة، لكنا قد عرفنا أو وجه النهي تأثير المدافعة في التثبت والخشوع والطمأنينة، ونحن نعلم أن كثيرا من ذلك لو فقد لأجزأت الصلاة، وقد يدافع الخبثين ويتصبر على أداء ما يجب عليه في الصلاة واستيفائه، فلا يجب كون ذلك مفسدا.

وأما حمل بعضهم جواز الصلاة في المكان المغصوب على جواز الايمان فغلط فاحش، لان الايمان لا تعلق له بالدار، اعتقادا كان بالقلب أو قولا باللسان، وقد بينا أن الصلاة بها يكون غاصبا ومتصرفا في ملك غيره.

صفحه ۱۹۵