الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
من قوله - تعالى -: وحرم الربوا، فساد أحكام عقد الربا.
وخامسها أن المنهي عنه لو كان مجزيا لكان الطريق إلى معرفة ذلك الشرع، وإنما ينبئ الشرع عن إجزائه إما بالامر والايجاب أو الإباحة، وكل ذلك مفقود في المنهي عنه.
وسادسها الخبر المروى عنه - عليه السلام - من قوله من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد، والمنهي عنه ليس من الدين، فيجب أن يكون باطلا مردودا.
وسابعها أن عادة السلف والخلف من لدن الصحابة وإلى يومنا هذا جارية بأن يحملوا كل منهي عنه على الفساد.
فيقال لهم فيما تعلقوا به أولا: إنا قد بينا أن الامر بظاهره ومن غير دليل منفصل لا يقتضي الاجزاء، وأنه كالنهي في أنه لا يقتضي الفساد، فسقط هذا الوجه.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا: قد اقتصرتم على دعوى، ومن أين
صفحه ۱۸۴
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید