176

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

والقول في احتمال النهي المطلق للتكرار والمرة الواحدة مطلقا ومشروطا كالقول في الامر، وقد مضى، واحتماله مع الاطلاق لكل وقت مستقبل إما منفردا أن مجتمعا كالقول في الامر.

والقول بالفور ممكن فيه كما بيناه في الامر، غير أن التخيير في الأوقات المستقبلة غير ممكن فيه كما أمكن في الامر، لان الامر إنما يتناول على سبيل التخيير كل فعل مستقبل على البدل، للتساوي في الصفة الزائدة على الحسن، والنهي يقتضى القبح، فلو تساوت الافعال كلها في القبح، لوجب العدول عن الجميع، لا على جهة التخيير، وسنحقق دخول التخيير في النهي في الفصل الذي يلي هذا بعون الله تعالى.

وليس النهي عن الشئ أمرا بضده لفظا ولا معنى كما مضى ذلك في الامر.

صفحه ۱۷۶