164

الذريعة إلى أصول الشريعة

الذريعة إلى أصول الشريعة

ویرایشگر

أبو القاسم گرجي

ناشر

انتشارات دانشگاه تهران

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۳۸۷ ه.ق

محل انتشار

طهران

وأما العالم بالعواقب وأحوال المكلف فلا يجوز أن يأمره بشرط، والذي يبين ذلك أن الرسول - عليه السلام - لو أعلمنا زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص، قبح منا أن نأمره بذلك لا محالة، وإنما حسن دخول هذه الشروط فيمن نأمره، لفقد علمنا بصفته في المستقبل، ألا ترى أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم، ولنا إليه طريق، نحو حسن الفعل، لأنه مما يصح أن نعلمه، وكون المأمور متمكنا لا يصح أن يعلم عقلا، فإذا فقد الخبر، فلا بد من الشرط.

ولابد من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظان لتمكن من يأمره من الفعل مستقبلا، فيكون الظن في ذلك قائما مقام العلم، وقد ثبت أن الظن يقوم مقام العلم إذا تعذر العلم، فأما مع حصوله فلا يقوم مقامه، وإذا كان القديم - تعالى - عالما بتمكن من يتمكن وجب أن يوجه الامر نحوه، دون من يعلم أنه لا يتمكن، فالرسول - ص ع - حاله كحالنا، إذا أعلمنا الله - سبحانه - حال

صفحه ۱۶۴