الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
الزوال لا يأثم بتأخيرها من غير بدل يفعله، وبعد الزوال إذا أخرها، وجب أن يفعل بدلا منها، ومتى ترك الامرين أثم.
على أن هذا ينتقض بالكفارات، لأنه لا خلاف في أن الذي يفعله ويختاره من الثلاث واجب، وهو لا يأثم بتأخير ذلك والعدول عنه.
وينتقض أيضا على أصولهم، لان عندهم إذا بقي من الوقت قدر ما يفعل فيه تلك الصلاة، أثم بتأخير الصلاة عنه، وإن لم تكن واجبة في تلك الحال، لان عندهم الوجوب يتعين إذا بقي من الوقت قدر تحريمة.
ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا: الكلام في هذا الوجه هو الكلام على ما تقدمه، لان النوافل له تركها من غير عذر ولا بدل، والصلاة لا يجوز تأخيرها من غير عذر إلا ببدل.
وينتقض أيضا بما يختاره من الكفارات الثلاث، إنه يجوز تركه من غير عذر وهو واجب بلا خلاف، ودفع الوديعة باليد اليمنى واجب ويجوز تركه بلا عذر بأن يدفعها باليسرى.
ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا من إعتبار تعين الفرض بآخر الوقت
صفحه ۱۵۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید