الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
فعله بغير بدل، وهو الصحيح.
والذي يدل عليه أن الوجوب إذا تعلق بجميع الوقت فلا بد مع تأخيره عن الأول من بدل هو العزم.
فأما من يقول: أن الوجوب موقوف على الحال الأول، فضرب الوقت كله للفعل يمنع من ذلك. ولأنه لا فرق بين قائل هذا القول وبين من خص الوجوب بآخره. على أنه لا يخلو هذا القائل من أن يذهب إلى أنه متى لم يفعله في أول الوقت، استحق الذم، أو لا يستحق ذلك، ويبطل الأول ضرب الوقت الموسع للفعل، والقسم * الثاني يؤل إلى خلاف في عبارة.
فإن قيل: ما أنكرتم أن يكون أول الوقت ضرب لايجابه. وما بعده ضرب لقضائه.
قلنا: الوقت المضروب الأول والأخير فيه سواء، فكيف يختلف الحكم ن وما الفرق بين هذا القائل، وبين من يقول: أن الوقت الأخير ضرب للايجاب، والأول ضرب لجواز تقديمه، وإن لم يكن واجبا؟.
على أنه لا خلاف في أن من يصلي الظهر في وسط الوقت أو آخره لا يسمى قاضيا.
صفحه ۱۴۷
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید