الذريعة إلى أصول الشريعة
الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
مناطق
•عراق
امپراتوریها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
جستجوهای اخیر شما اینجا نمایش داده میشوند
الذريعة إلى أصول الشريعة
Al-Sharif al-Murtada (d. 436 / 1044)الذريعة إلى أصول الشريعة
ویرایشگر
أبو القاسم گرجي
ناشر
انتشارات دانشگاه تهران
ویراست
الأولى
سال انتشار
۱۳۸۷ ه.ق
محل انتشار
طهران
على عرف هو غير عرفنا الان. على أنه قد يتعلق بالصلاة المجزية أحكام هي غير سقوط الإعادة، مثل حقن دم المصلي وكونها على بعض الوجوه دلالة على إيمانه وإسلامه، فما المانع من أن يفعل الصلاة، ولا يثبت لها شئ من هذه الأحكام.
فصل هل يتكرر المأمور به بتكرر الامر اعلم أن الصحيح هو أن الامر إذا تكرر، فالظاهر يقتضي تناول الثاني لغير ما تناوله الأول.
والذي يدل على ذلك أن هذين الامرين إذا افترقا، لدلا على مأمورين متغايرين، وكذلك إذا اجتمعا، لان الاجتماع لا يغير مقتضاهما.
وأيضا فإن الكلام موضوع للإفادة، ومقترنه في ذلك كمنفصله ومتى لم يحمل قول القائل: اضرب اضرب، على أن الضرب الثاني غير الأول، كان الامر الثاني لغوا، لأنه لا يفيد إلا ما أفاده الأول، والاعتذار
صفحه ۱۲۵
شماره صفحهای بین ۱ - ۸۳۹ وارد کنید