91

Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

ناشر

دار خضر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

باب

الاستطابة وآداب التخلي

١ - قوله: التخلي في اللغة والاستطابة والاستنجاء بمعنى واحد:

فالتخلي في اللغة: هو الاستطابة، والاستنجاء، والاستنجاء مأخوذ من نجوة الشجرة إذا قطعتها، لأنه يقطع الأذى، أو من النجوة: ما يرتفع من الأرض، لأن قاض الحاجة يستتر بها، وهذا الباب هو الثالث من أبواب كتاب الطهارة. قال في ((المطلع)): ((الاستنجاء)): إزالة النجو، وهو العذرة. عن الجوهري، وأكثر ما يستعمل في الاستنجاء بالماء، وقد يستعمل في إزالتها بالحجارة. وقيل: هو من النجوة، وهي: مارتفع من الأرض، كأنه يطلبها ليجلس تحتها، قاله ابن قتيبة، وقيل: لارتفاعهم وتجافيهم عن الأرض، وقيل: من النجو، وهو القشر والازالة، يقال: نجوت العود: إذا قشرته. وقيل: أصل الاستنجاء: نزع الشيء من موضعه، وتخليصه، ومنه: نجوت الرطب، واستنجيته: إذا جنيته، وقيل: هو من النجو: وهو القطع، يقال: نجوت الشجرة وانجيتها، واستنجيتها: إذا قطعتها، وكأنه قطع الأذى عنه باستعمال الماء.

٢ - قوله: يسن أن يقول عند دخول الخلاء: بسم الله، ظاهره عدم زيادة الرحمن الرحيم، ذكره ابن فيروز الحنبلي الإحسائي في ((حاشيته الفقهية)).

٣ - قوله: ومثلها، أي الدراهم حرز. اعلم أن العلماء من الصحابة

91