89

Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

ناشر

دار خضر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

٨- قوله: ولبن الميتة، وأنفحتها، وجلدتها، وعظمها، وقرنها، وظفرها، وعصبها، وحافرها، وأصول شعرها، وريشها إذا نتف وهو رطب أو يابس نجس، وصوف ميتة طاهرة في الحياة وشعرها، ووبرها، وريشها، ولو غير مأكولة كَهر، ومادونها في الخلقة. قوله: ولبن الميتة وأنفحتها. قال في ((المطلع)): ((وأنفحتها)): قال الجوهري: والأنفحة بكسر الهمزة، وفتح الفاء مخففة: كرش الحمل، أو الجدي مالم يأكل، فإذا أكل فهو كرش، عن أبي زيد وكذلك المنفحة بكسر الميم. قال الراجز:

كم قد أكلت كبداً وإنفحة ثم ادَّخرت ألية مشرَّحة

هذا آخر ماذكر. وفيها لغة ثالثة: كسر الهمزة مع تشديد الحاء، حكاها يعقوب، ولغة رابعة: فتح الهمزة مع تشديد الحاء، حكاها أبو عمر الزاهد في ((شرح الفصيح))، ونقل ابن طلحة الإشبيلي خامسة بفتح الهمزة، مخففاً، وسادساً منفحة بفتح الميم. قال في ((الانصاف)): لبن الميتة وأنفحتها نجس في ظاهر المذهب، وعنه أنه طاهر مباح اختاره الشيخ تقي الدين، وصاحب ((الفائق)).

فائدة: حكم جلدة الأنفحة حكم الأنفحة على الصحيح من المذهب وقرنها، وعظمها، وظفرها نجس، وصوفها، وشعرها، وريشها طاهر قال في ((الفائق)): واختار شيخنا يعني به الشيخ تقي الدين: قال: وهو المختار ((انتهى))، قال بعض الأصحاب فعلى هذا يجوز بيعه قال في ((الفروع)): فقيل لأنه لاحياة فيه، وقيل: وهو الأصح

89