80

Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

ناشر

دار خضر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

النجسة للمشقة، اختاره ابن عقيل. قال في ((الكافي)): وإن كثر عدد النجس، فقال ابن عقيل: يصلي في أحدهما بالتحري. وقيل: يتحرى، سواء قلّت الثياب أو كثرت. واختاره الشيخ تقي الدين.

فوائد : إحداها: لو كثر عدد الثياب النجسة، ولم يعلم عددها. فالصحيح من المذهب: أنه يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر.

تنبيه : محل الخلاف: إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين، فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة. الثانية: قال الأصحاب: لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة.

80