مسح الجبيرة عزيمة، ومسح الخف ونحوه رخصة. ((والجبيرة)) تفارق الخف في عشرة أشياء: الطهارة في إحدى الروايتين، وسفر المعصية، وعدم التوقيت، وعدم ستر محل الفرض، واختصاصها بالضرورة، وتستوعب بالمسح، وتجوز من خرق ونحوها، ومن حرير ونحوه، ومن خشب ونحوه. على رواية صحة الصلاة في ذلك. أ. هـ.
وقد نظم المحب ابن نصر الله الفرق بين الخف والجبيرة فقال:
عزيمة ضرورة لم يشمل والخرق والتوقيت فيها أهمل
وكلها امسح في الطهارتين وقبلها الطهر على القولين
فائدة : قال الشيخ عثمان النجدي رحمه الله في (( شرحه على العمدة )): ويصح المسح على جبيرة إن لم تتجاوز تلك الجبيرة قدر الحاجة، وهو موضع الكسر ونحوه، ومالابد من وضع الجبيرة عليه من الصحيح لأنه محل حاجة فتقيد بقدرها ويجزيء المسح بلا تيمم، وحدث صاحب الشجة يحتمل أن الواو فيه بمعنى أو، ويحتمل أن التيمم فيه لشدة العصابة على غير طهارة أ. هـ.