145

Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

ناشر

دار خضر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

الأصحاب. وقيل: يجوز المسح عليه. واختاره الشيخ تقي الدين. وتقدم عنه قوله: ولا يجوز المسح إلا على ما يستر محل الفرض.

تنبيه: قوله: ((أو الجورب خفيفاً يصف القدم، أو يسقط منه إذا مشى))، لم يجز المسح على هذا بلا نزاع. قوله: ((أو شدّ لفائف لم يجز المسح عليه)) هذا المذهب. وفيه وجه يجوز المسح عليها. ذكره ابن تميم، وغيره. واختاره الشيخ تقي الدين.

مسائل: منها: لو كانا صحيحين جاز المسح على الفوقاني، بلا نزاع، بشرطه، ومنها: لو كان الفوقاني صحيحاً والتحتاني مخرقاً، أو لفافة: جاز المسح أيضاً عليه ومنها: لو كان الفوقاني مخرقاً والتحتاني صحيحاً من جورب أو خف، أو جُرموق: جاز المسح على الفوقاني على الصحيح من المذهب، ومنها: لو كان تحت المخرق مخرق. وستر: لم يجز المسح على الصحيح من المذهب. والصحيح من المذهب: أن الواجب مسح أكثر أعلى الخف وعليه الجمهور.

تنبيه: قوله: ((دون أسفله وعقبه)) يعني لا يمسحها بل ولا يستحب ذلك على الصحيح من المذهب. نص عليه، وعليه جمهور الأصحاب ((فائدة)): لو اقتصر على مسح الأسفل والعقب: لم يجزه، قولاً واحداً.

فائدتان: إحداهما: صفة المسح المسنون: أن يضع يديه مفرّجتي الأصابع على أطراف أصابع رجليه، ثم يمرهما إلى ساقيه مرة واحدة اليمنى واليسرى، ويُسن تقديم اليمنى. وروى البيهقي: أنه عليه أفضل الصلاة والسلام ((مسح على خفيه مسحة واحدة. كأني أنظر إلى أصابعه

145