133

Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

ناشر

دار خضر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

الجبيرة واجباً ومسح الخفين جائزاً، إن شاء مسح، وإن شاء خلع.

فوائد: ١ - المسح عليهما وعلى شبههما يرفع الحدث. على الصحيح من المذهب نص عليه.

٢ - المسح أفضل من الغسل على الصحيح من المذهب. نص عليه. وهو في المفردات، وعنه الغسل أفضل، وعنه هما سواء في الفضيلة. قال الشيخ تقي الدين: وفصل الخطاب: أن الأفضل في حق كل واحد ماهو الموافق لحال قدمه. فالأفضل لمن قدماه مكشوفتان: غسلهما ولا يتحرى لبس الخف ليمسح عليه، كما كان عليه أفضل الصلاة والسلام يغسل قدميه إذا كانتا مكشوفتين، ويمسح قدميه إذا كان لابساً للخف. انتهى.

٣ - لا يستحب له أن يلبس ليمسح. كالسفر ليترخص.

٤ - لبس الخف مع مدافعة أحد الأخبثين مكروه على الصحيح من المذهب. نص عليه.

٥ - يجوز المسح للمستحاضة، ونحوها كغيرها على الصحيح من المذهب نص عليه. ومتى انقطع الدم استأنف الوضوء وجهاً واحداً.

٦ - يجوز المسح للزّمن وفي رجل واحدة، إذا لم يبق من فرض الأخرى شيء.

تنبيه: قوله: لايجوز المسح على الخفين والجرموقين. وهو خف قصير والجوربين، قوله: وفي المسح على القلانس وخُمرُ النساء

133