125

Al-Adhwa' wa al-Shu'a'a 'ala Kitab al-Iqna'

الأضواء والشعاع على كتاب الإقناع

ناشر

دار خضر

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۹ ه.ق

محل انتشار

مكة المكرمة

الإسلام، ومنها الطهارة من البول والغائط، أعني انقطاعهما، والفراغ من خروجهما. ومنها: طهورية الماء، ومنها: إباحة الماء على الصحيح من المذهب على ما تقدم وهو من المفردات، فهذه اثنا عشر شرطاً في بعضها خلاف. فإن نوى ما تسن له الطهارة أو التجديد فهل يرتفع حدثه على روايتين، وهو كالجلوس في المسجد ونحوه. وإحدى الروايتين: يرتفع، وهو المذهب، والرواية الثانية: لا يرتفع. قال: ابن عقيل: هذا أصح الوجهين وقدمه في المحرر.

فائدة : ٣- ومما تسن له الطهارة الغضب، والأذان، ورفع الشك، والنوم، وقراءة القرآن، والذكر، وقراءة حديث، وتدريس علم، وكتابته، وأكل، ومن كل كلام محرم كغيبة ونحوها.

فائدة : ٤- لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره، ارتفع حدثه على الصحيح من المذهب.

فائدة : ٥- إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءاً، أو غسلاً فنوى بطهارته أحدها: ارتفع سائرها وهو المذهب، قال في ((القواعد)): هذا المشهور. وفي وجه لا يرتفع إلا ما نواه.

فائدة : ٦- يجب تقديم النية على أول واجبات الطهارة، هذا صحيح، وأول واجباتها المضمضة والاستنشاق، ويجري استصحاب حكمها.

فائدة : ٧- لو أبطل الوضوء بعد فراغه منه لم يبطل على الصحيح من المذهب، أي حتى يأتي بما يبطله من مبطلاته التي سيأتي ذكرها.

125