84

اختصار المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
لَا تقبل شَهَادَته لَهُ اَوْ باكثر من ثمنه حِيلَة اَوْ بَاعَ بعضه بِقسْطِهِ وَلم يبين ذَلِك فلمشتر الْخِيَار
وَخيَار لاخْتِلَاف الْمُتَبَايعين فاذا اخْتلفَا فِي قدر ثمن اَوْ اجرة وَلَا بَيِّنَة اَوْ لَهما حلف بَائِع مَا بِعته بِكَذَا وانما بِعته بِكَذَا ثمَّ مُشْتَر مَا اشْتَرَيْته بِكَذَا وانما اشْتَرَيْته بِكَذَا وَلكُل الْفَسْخ ان لم يرض بقول الاخر وَبعد تلف يَتَحَالَفَانِ وَيغرم مُشْتَر قِيمَته
وان اخْتلفَا فِي اجل اَوْ شَرط وَنَحْوه فَقَوْل ناف اَوْ عين مَبِيع اَوْ قدره فَقَوْل بَائِع
وَيثبت للخلف فِي الصّفة وَتغَير مَا تقدّمت رُؤْيَته
فصل
وَمن اشْترى مَكِيلًا وَنَحْوه لزم بِالْعقدِ وَلم يَصح تصرفه فِيهِ قبل قَبضه
وَيحصل قبض مَا بيع بكيل وَنَحْوه بذلك مَعَ حُضُور مُشْتَر اَوْ نَائِبه

1 / 168