70

اختصار المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
يَشْتَرِي بهَا طَعَاما يجزىء فِي فطْرَة فيطعم عَن كل مِسْكين مد بر اَوْ نصف صَاع من غَيره اَوْ يَصُوم عَن طَعَام كل مِسْكين يَوْمًا وَبَين اطعام اَوْ صِيَام فِي غير مثلي
وان عدم متمتع اَوْ قَارن الْهَدْي صَامَ ثَلَاثَة ايام فِي الْحَج والافضل جعل اخرها يَوْم عَرَفَة وَسَبْعَة اذا رَجَعَ لاهله والمحصر اذا لم يجده صَامَ عشرَة ايام ثمَّ حل وَتسقط بنسيان فِي لبس وَطيب وتغطية رَأس
وكل هدي اَوْ طَعَام فلمساكين الْحرم الا فديَة اذى وَلبس وَنَحْوهَا فَحَيْثُ وجد سَببهَا ويجزىء الصَّوْم بِكُل مَكَان وَالدَّم شَاة اَوْ سبع بَدَنَة اَوْ بقرة
وَيرجع فِي جَزَاء صيد الى مَا قَضَت فِيهِ الصَّحَابَة وَفِيمَا لم تقض فِيهِ الى قَول عَدْلَيْنِ خبيرين وَمَا لَا مثل لَهُ تجب قِيمَته مَكَانَهُ
وَحرم مُطلقًا صيد حرم مَكَّة وَقطع شَجَره وحشيشه الا الاذخر وَفِيه الْجَزَاء وصيد حرم الْمَدِينَة وَقطع شَجَره وحشيشه لغير حَاجَة علف وقتب وَنَحْوهمَا وَلَا جَزَاء

1 / 154