57

اختصار المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
فِي تَكْمِيل النّصاب وَالْعرُوض الى كل مِنْهُمَا وَالْوَاجِب فيهمَا ربع الْعشْر
وابيح لرجل من الْفضة خَاتم وقبيعة سيف وَحلية منْطقَة وَنَحْوه وَمن الذَّهَب قبيعة سيف وَمَا دعت اليه ضَرُورَة كانف ولنساء مِنْهُمَا مَا جرت عادتهن بلبسه وَلَا زَكَاة فِي حلي مُبَاح اعد لاستعمال اَوْ عَارِية
وَيجب تَقْوِيم عرض التِّجَارَة بالاحظ للْفُقَرَاء مِنْهُمَا وَتخرج من قِيمَته وان اشْترى عرضا بنصاب غير سَائِمَة بنى على حوله
فصل
وَتجب الْفطْرَة على كل مُسلم اذا كَانَت فاضلة عَن نَفَقَة وَاجِبَة يَوْم الْعِيد وَلَيْلَته وحوائج اصلية فَيخرج عَن نَفسه وَمُسلم يمونه وَتسن عَن جَنِين
وَتجب بغروب الشَّمْس لَيْلَة الْفطر وَتجوز قبله بيومين فَقَط ويومه قبل الصَّلَاة افضل وَتكره فِي بَاقِيه وَيحرم تاخيرها عَنهُ وتقضى وجوبا وَهِي صَاع من بر اَوْ شعير اَوْ سويقهما اودقيقهما اَوْ تمر اَوْ زبيب اَوْ اقط والافضل تمر فزبيب فبر فانفع فان عدمت اجزا كل

1 / 141