148

اختصار المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الى الْيَقِين وان قَالَ لمن ظَنّهَا زَوجته انت طَالِق طلقت زَوجته لَا عكسها
وَمن اوقع بِزَوْجَتِهِ كلمة وَشك هَل هِيَ طَلَاق اَوْ ظِهَار لم يلْزمه شَيْء
فصل
واذا طلق حر من دخل اَوْ خلا بهَا اقل من ثَلَاث اَوْ عبد وَاحِدَة لَا عوض فيهمَا فَلهُ ولولي مَجْنُون رَجعتهَا فِي عدتهَا مُطلقًا وَسن لَهَا اشهاد وَتحصل بِوَطْئِهَا مُطلقًا والرجعية زَوْجَة فِي غير قسم
وَتَصِح بعد طهر من حَيْضَة ثَالِثَة قبل غسل وتعود بعد عدَّة بِعقد جَدِيد على مَا بَقِي من طَلاقهَا
وَمن ادَّعَت انْقِضَاء عدتهَا وامكن قبل لَا فِي شهر بحيض الا بِبَيِّنَة
وان طلق حر ثَلَاثًا اَوْ عبد اثْنَتَيْنِ لم تحل لَهُ حَتَّى يَطَأهَا زوج غَيره فِي قبل بِنِكَاح صَحِيح مَعَ انتشار وَيَكْفِي تغييب حَشَفَة وَلَو لم ينزل اَوْ يبلغ عشرا لَا فِي حيض اَوْ نِفَاس اَوْ احرام اَوْ صَوْم فرض اَوْ ردة

1 / 232