147

اختصار المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
وان علقَة على مشيئتها تطلق بمشيئتها غير مُكْرَهَة اَوْ بِمَشِيئَة اثْنَيْنِ فبمشيئتهما كَذَلِك وان علقه على مَشِيئَة الله تَعَالَى تطلق فِي الْحَال وَكَذَا عتق
وَإِن حلف لَا يدْخل دَارا اَوْ لَا يخرج مِنْهَا فَأدْخل اَوْ اخْرُج بعض جسده اَوْ دخل طاق الْبَاب اَوْ لَا يلبس ثوبا من غزلها فَلبس ثوبا فِيهِ مِنْهُ اَوْ لَا يشرب مَاء هَذَا الأناء فَشرب بعضه لم يَحْنَث وليفعلن شَيْئا لَا يبر الا بِفِعْلِهِ كُله مَا لم يكن لَهُ نِيَّة وان فعل الْمَحْلُوف عَلَيْهِ نَاسِيا اَوْ جَاهِلا حنث فِي طَلَاق وعتاق
وينفع غير ظَالِم تَأَول بِيَمِينِهِ
وَمن شكّ فِي طَلَاق اَوْ مَا علق عَلَيْهِ لم يلْزمه اَوْ فِي عدده رَجَعَ

1 / 231