136اختصار المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلأخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبلIbn Balan al-Hanbali - ۱۰۸۳ ه.قابن بلبان الحنبلي - ۱۰۸۳ ه.قویرایشگرمحمد ناصر العجميناشردار البشائر الإسلاميةویراستالأولىسال انتشار۱۴۱۶ ه.قمحل انتشاربيروتژانرهاHanbali Jurisprudence•مناطقسوریهلبنان•امپراتوریها و عصرهاعثمانیانمَشِيئَة الله تَعَالَى وفاسد لَا يُبطلهُ كَشَرط الا مهر اَوْ لانفقة اَوْ ان يُقيم عِنْدهَا اكثر من ضَرَّتهَا اَوْ اقل وان شَرط نفي عيب لَا يفْسخ بِهِ النِّكَاح فَوجدَ بهَا فَلهُ الْفَسْخفصل وعيب نِكَاح ثَلَاثَةانواع نوع مُخْتَصّ بِالرجلِ كجب وعنة وَنَوع مُخْتَصّ بِالْمَرْأَةِ كسد فرج ورتق وَنَوع مُشْتَرك بَينهمَا كجنون وجذام فَيفْسخ بِكُل من ذَلِك1 / 220کپیاشتراک گذاریپرسیدن از هوش مصنوعی