103

اختصار المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

أخصر المختصرات في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

ویرایشگر

محمد ناصر العجمي

ناشر

دار البشائر الإسلامية

ویراست

الأولى

سال انتشار

۱۴۱۶ ه.ق

محل انتشار

بيروت

امپراتوری‌ها و عصرها
عثمانیان
الثَّانِي لعمل مَعْلُوم كإجارة دَابَّة لركوب اَوْ حمل الى مَوضِع معِين
الضَّرْب الثَّانِي عقد على مَنْفَعَة فِي الذِّمَّة فِي شَيْء معِين اَوْ مَوْصُوف فَيشْتَرط تقديرها بِعَمَل اَوْ مُدَّة كبناء دَار وخياطة وَشرط معرفَة ذَلِك وَضَبطه وَكَون أجِير فِيهَا ادميا جَائِز التَّصَرُّف وَكَون عمل لَا يخْتَص فَاعله ان يكون من اهل الْقرْبَة
وعَلى مؤجر كل مَا جرت بِهِ عَادَة وَعرف كزمام مركوب وَشد وَرفع وَحط وعَلى مكتر نَحْو محمل ومظلة وتعزيل نَحْو بالوعة ان تسلمها فارغة وعَلى مكر تَسْلِيمهَا كَذَلِك
فصل
وَهِي عقد لَازم فَإِن تحول مُسْتَأْجر فِي اثناء الْمدَّة بِلَا عذر فَعَلَيهِ كل الاجرة وان حوله مَالك فَلَا شَيْء لَهُ

1 / 187