أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
أخير المدخرات شرح أخصر المختصرات
ژانرها
•Hanbali Jurisprudence
(وَإِنْ كَانَ) مَعَهُ صَاحِبُ فَرْضٍ: (فَلَهُ خَيْرُ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ: المُقَاسَمَةُ، أَوْ ثُلُثُ البَاقِي بَعْدَ صَاحِبِ الفَرْضِ، أَوْ سُدُسُ جَمِيعِ المَالِ، فَإِنْ لَمْ يَبْقَ) بَعْدَ ذَوِي الفُرُوضِ (غَيْرُهُ) أَيِ السُّدُسِ: (أَخَذَهُ) الجَدُّ، (وَسَقَطُوا؛ إِلَّا فِي) المَسْأَلَةِ المُسَمَّاةِ بِـ («الأَكْدَرِيَّةِ» وَهِيَ: زَوْجٌ وَأُمٌّ وَجَدٌّ وَأُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ أَوْ لِأَبٍ؛ فَلِلزَّوْجِ نِصْفٌ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثٌ، وَ) يَفْضُلُ (لِلْجَدِّ سُدُسٌ، وَ) يُفْرَضُ (لِلْأُخْتِ نِصْفٌ، فَتَعُولُ إِلَى تِسْعَةٍ، ثُمَّ يُقْسَمُ نَصِيبُ الجَدِّ) - وَهُوَ وَاحِدٌ -، (وَ) نَصِيبُ (الْأُخْتِ) - وَهُوَ ثَلَاثَةٌ - (بَيْنَهُمَا) أَيِ الجَدِّ وَالأُخْتِ، (وَهُوَ) أَيْ مَجْمُوعُهُمَا (أَرْبَعَةٌ) مِنْ تِسْعَةٍ بَيْنَهُمَا (عَلَى ثَلَاثَةٍ، فَتَصِحُّ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ).
(وَلَا يَعُولُ فِي مسَائِلِ الجَدِّ) وَالإِخْوَةِ إِلَّا فِيهَا، (وَلَا يُفْرَضُ لِأُخْتٍ مَعَهُ) أَيِ الجَدِّ (ابْتِدَاءً إِلَّا فِيهَا) أَيِ الأَكْدَرِيَّةِ.
(وَإِذَا كَانَ مَعَ) الأَخِ (الشَّقِيقِ وَلَدُ أَبٍ: عَدَّهُ عَلَى الجَدِّ، ثُمَّ أَخَذَ) الشَّقِيقُ (مَا حَصَلَ لَهُ، وَتَأْخُذُ أُنْثَى لِأَبَوَيْنِ تَمَامَ فَرْضِهَا) أَيِ النِّصْفَ؛ كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ جَدٌّ؛ لِأَنَّهَا لَا تُزَادُ عَلَيْهِ مَعَ عَصَبَةٍ، (وَالْبَقِيَّةُ) مِنْ حِصَّةِ الجَدِّ وَنِصْفِ الأُخْتِ (لِوَلَدِ الأَبِ) مُطْلَقًا.
(فَصْلٌ) فِي الحَجْبِ
(حَجْبُ الحِرْمَانِ لَا يَدْخُلُ عَلَى) خَمْسَةٍ: (الزَّوْجَيْنِ، وَالْأَبَوَيْنِ، وَالْوَلَدِ).
(وَيَسْقُطُ الجَدُّ بِالْأَبِ) لِإِدْلَائِهِ بِهِ، (وَ) يَسْقُطُ (كُلُّ جَدٍّ) أَبْعَدَ بِجَدٍّ أَقْرَبَ لأَنَّهُ يُدْلِي بِهِ، (وَ) يَسْقُطُ كُلُّ (ابْنٍ أَبْعَدَ بِـ) ابْنٍ (أَقْرَبَ) مِنْهُ وَإِنْ لَمْ يُدْلِ بِهِ، (وَ) تَسْقُطُ (كُلُّ جَدَّةٍ) مِنْ قِبَلِ الأُمِ أَوِ الأَبِ (بِأُمٍّ)؛ لِأَنَّ الجَدَّاتِ يَرِثْنَ بِالوِلَادَةِ، وَالأَمُّ أَوْلَاهُنَّ، فَتَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ بِهَا؛ كَمَا أَنَّ الأَبَ يَحْجُبُ كُلَّ مَنْ يَرِثُ بِالأُبُوَّةِ، (وَالْقُرْبَى
1 / 136