521

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

الْبَزَّار: حَدثنَا سُلَيْمَان بن [سيف] الْحَرَّانِي، ثَنَا سعيد بن بزيع، عَن ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن يسَار.
وثنا إِبْرَاهِيم بن / سعيد الْجَوْهَرِي وَالْفضل بن سهل وَأحمد بن مَنْصُور قَالُوا: ثَنَا يَعْقُوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد، عَن أَبِيه، عَن ابْن إِسْحَاق، حَدثنِي عبد الرَّحْمَن بن يسَار، عَن عبيد الله بن أبي رَافع، عَن أَبِيه، عَن عَليّ بن أبي طَالب، أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل كل صَلَاة، ولأخرت الْعشَاء الْآخِرَة إِلَى ثلث اللَّيْل؛ فَإِنَّهُ إِذا مضى ثلث اللَّيْل الأول هَبَط الله ﵎ إِلَى سَمَاء الدُّنْيَا فَلم يزل هُنَالك حَتَّى يطلع الْفجْر. يَقُول: أَلا سَائل فَيعْطى، أَلا دَاع يُجَاب، أَلا مستشفع [فَيشفع] أَلا تائب مُسْتَغْفِر فَيغْفر لَهُ ".
اللَّفْظ لفظ سعيد بن بزيع.
وَهَذَا الحَدِيث قد رُوِيَ عَن النَّبِي ﷺ َ - من وُجُوه، وَلَا نعلمهُ يرْوى عَن عَليّ عَن النَّبِي ﷺ َ - إِلَّا من هَذَا الْوَجْه بِهَذَا الْإِسْنَاد.
مُسلم: حَدثنَا أَبُو غَسَّان المسمعي وَمُحَمّد بن الْمثنى، قَالَا: ثَنَا معَاذ - وَهُوَ ابْن هِشَام - حَدثنِي أبي، عَن قَتَادَة، عَن أبي أَيُّوب، عَن عبد الله بن عَمْرو، أَن نَبِي الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا صليتم الْفجْر فَإِنَّهُ وَقت إِلَى أَن يطلع قرن الشَّمْس الأول، ثمَّ إِذا صليتم الظّهْر فَإِنَّهُ وَقت إِلَى أَن يحضر الْعَصْر، فَإِذا صليتم الْعَصْر فَإِنَّهُ وَقت إِلَى أَن تصفر الشَّمْس، فَإِذا صليتم الْمغرب فَإِنَّهُ وَقت إِلَى أَن يسْقط الشَّفق، فَإِذا صليتم الْعشَاء فَإِنَّهُ وَقت إِلَى نصف اللَّيْل ".

1 / 586