519

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

أَبُو أَيُّوب غازيا، وَعقبَة بن عَامر يَوْمئِذٍ على مصر، فَأخر الْمغرب، فَقَامَ إِلَيْهِ أَبُو أَيُّوب فَقَالَ: مَا هَذِه الصَّلَاة يَا عقبَة؟ فَقَالَ لَهُ: شغلنا. فَقَالَ: أما سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: لَا تزَال أمتِي بِخَير - أَو قَالَ: على الْفطْرَة - مَا لم يؤخروا الْمغرب إِلَى أَن تشتبك النُّجُوم؟ ! ".
(بَاب كَرَاهِيَة أَن يُقَال للمغرب الْعشَاء)
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو معمر - وَهُوَ عبد الله بن عَمْرو - ثَنَا عبد الْوَارِث، عَن الْحُسَيْن، ثَنَا عبد الله بن بُرَيْدَة - حَدثنِي عبد الله الْمُزنِيّ أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَا تغلبنكم الْأَعْرَاب على اسْم صَلَاتكُمْ الْمغرب. قَالَ: وَتقول الْأَعْرَاب: هِيَ الْعشَاء ".
(بَاب وَقت الْعشَاء)
مُسلم: حَدثنَا عَمْرو بن سَواد / العامري وحرملة بن يحيى قَالَا: ثَنَا ابْن وهب، أَخْبرنِي يُونُس، أَن ابْن شهَاب أخبرهُ قَالَ: أَخْبرنِي عُرْوَة بن الزبير، أَن عَائِشَة زوج النَّبِي ﷺ َ - قَالَت: " أعتم رَسُول الله ﷺ َ - لَيْلَة من اللَّيَالِي بِصَلَاة الْعشَاء - وَهِي الَّتِي تدعى الْعَتَمَة - فَلم يخرج رَسُول الله ﷺ َ - حَتَّى قَالَ عمر بن الْخطاب: نَام النِّسَاء وَالصبيان. فَخرج رَسُول الله ﷺ َ - فَقَالَ لأهل الْمَسْجِد حِين خرج: مَا ينتظرها أحد من أهل الأَرْض غَيْركُمْ. وَذَلِكَ قبل أَن يفشو الْإِسْلَام فِي النَّاس " وَزَاد حَرْمَلَة فِي رِوَايَته: قَالَ ابْن شهَاب: وَذكر لي أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " وَمَا لكم كَانَ أَن تنزروا رَسُول الله ﷺ َ - للصَّلَاة. وَذَلِكَ حِين صَاح عمر بن الْخطاب ".
مُسلم: حَدثنِي إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمّد بن حَاتِم قَالَا: عَن مُحَمَّد بن بكر.

1 / 584