495

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

ذَا الحليفة قبل غرُوب الشَّمْس، وَيُصلي الْمغرب حِين تسْقط الشَّمْس، وَيُصلي الْعشَاء حِين يسود الْأُفق، وَرُبمَا أَخّرهَا حَتَّى يجْتَمع النَّاس، وَصلى الصُّبْح مرّة بِغَلَس، ثمَّ صلى مرّة أُخْرَى فأسفر بهَا، ثمَّ كَانَت صَلَاة بعد ذَلِك التغليس ".
(بَاب وَقت الظّهْر)
مُسلم: حَدثنِي أَحْمد بن يُوسُف الْأَزْدِيّ، حَدثنَا عمر بن عبد الله بن رزين، حَدثنِي إِبْرَاهِيم - يَعْنِي: ابْن طهْمَان - عَن الْحجَّاج بن الْحجَّاج، عَن قَتَادَة، عَن أبي أَيُّوب، عَن عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ أَنه قَالَ: " سُئِلَ رَسُول الله ﷺ َ - عَن وَقت الصَّلَوَات، فَقَالَ: وَقت صَلَاة / الْفجْر مَا لم يطلع قرن الشَّمْس الأول، وَوقت صَلَاة الظّهْر إِذا زَالَت الشَّمْس عَن بطن السَّمَاء مَا لم يحضر الْعَصْر، وَوقت صَلَاة الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس وَيسْقط قرنها الأول، وَوقت صَلَاة الْمغرب إِذا غَابَتْ الشَّمْس مَا لم يسْقط الشَّفق، وَوقت صَلَاة الْعشَاء إِلَى نصف اللَّيْل ".
مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب وَعبيد الله بن سعيد، كِلَاهُمَا عَن الْأَزْرَق - قَالَ زُهَيْر: ثَنَا إِسْحَاق بن يُوسُف - ثَنَا سُفْيَان، عَن عَلْقَمَة بن مرْثَد، عَن سُلَيْمَان بن بُرَيْدَة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي ﷺ َ -: " أَن رجلا سَأَلَهُ عَن وَقت الصَّلَاة، فَقَالَ لَهُ: صل مَعنا هذَيْن - يَعْنِي الْيَوْمَيْنِ - فَلَمَّا زَالَت الشَّمْس أَمر بِلَالًا فَأذن، ثمَّ أَمر فَأَقَامَ الظّهْر، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة بَيْضَاء نقية، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْمغرب حِين غَابَتْ الشَّمْس، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْعشَاء حِين غَابَ الشَّفق، ثمَّ أمره فَأَقَامَ الْفجْر حِين طلع الْفجْر، فَلَمَّا أَن كَانَ الْيَوْم الثَّانِي أمره فأبرد بِالظّهْرِ، فأبرد بهَا، فأنعم أَن يبرد بهَا، وَصلى الْعَصْر وَالشَّمْس مُرْتَفعَة أَخّرهَا فَوق الَّذِي كَانَ، وَصلى الْمغرب قبل أَن يغيب الشَّفق، وَصلى الْعشَاء بَعْدَمَا ذهب ثلث اللَّيْل،

1 / 560