460

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

وَلَكِنِّي أسأَل. قَالَت: كَانَ يصيبنا ذَلِك فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة ".
مُسلم: / حَدثنَا مُحَمَّد بن مثنى، ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر، ثَنَا شُعْبَة، عَن يزِيد قَالَ: " سَمِعت معَاذَة أَنَّهَا سَأَلت عَائِشَة: أتقضي الْحَائِض الصَّلَاة؟ فَقَالَت عَائِشَة: أحرورية أَنْت؟ قد كن نسَاء رَسُول الله ﷺ َ - يحضن أفأمرهن أَن يجزين؟ ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو الرّبيع، ثَنَا حَمَّاد - هُوَ ابْن زيد - عَن أَيُّوب، عَن أبي قلَابَة، عَن معَاذَة.
وثنا حَمَّاد، عَن يزِيد الرشك، عَن معَاذَة " أَن امْرَأَة سَأَلت عَائِشَة فَقَالَت: أتقضي إحدانا الصَّلَاة أَيَّام محيضها؟ قَالَت: أحرورية أَنْت؟ قد كَانَت إحدانا تحيض على عهد رَسُول الله ﷺ َ - ثمَّ لَا تُؤمر بِالْقضَاءِ ".
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا عَليّ بن حجر، أَنا عَليّ بن مسْهر، عَن عُبَيْدَة، عَن إِبْرَاهِيم، عَن الْأسود، عَن عَائِشَة قَالَت: " كُنَّا نحيض عِنْد رَسُول الله ﷺ َ - ثمَّ نطهر فيأمرنا بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا يَأْمُرنَا بِقَضَاء الصَّلَاة ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيث حسن.
الْبَزَّار: حَدثنَا يُوسُف بن مُوسَى، ثَنَا جرير - يَعْنِي: ابْن عبد الحميد - ثَنَا

1 / 525