452

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

مُسلم: وحَدثني عبيد الله بن معَاذ الْعَنْبَري، ثَنَا أبي، ثَنَا شُعْبَة، عَن أبي بكر بن حَفْص، عَن أبي سَلمَة بن عبد الرَّحْمَن قَالَ: " دخلت على عَائِشَة أَنا وأخوها من الرضَاعَة، فَسَأَلَهَا عَن غسل رَسُول الله ﷺ َ - من الْجَنَابَة، فدعَتْ بِإِنَاء قدر الصَّاع فاغتسلت وبيننا وَبَينهَا ستر، وأفرغت على رَأسهَا ثَلَاثًا. قَالَ: وَكَانَ أَزوَاج النَّبِي ﷺ َ - يَأْخُذن من رءوسهن حَتَّى تكون كالوفرة ".
(أَبْوَاب / الْحيض وَحكم الْحَائِض)
(بَاب مَا يحل للرجل من امْرَأَته وَهِي حَائِض)
مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا عبد الرَّحْمَن بن مهْدي، ثَنَا حَمَّاد بن سَلمَة، ثَنَا ثَابت، عَن أنس: " أَن الْيَهُود كَانُوا إِذا حَاضَت الْمَرْأَة فيهم لم يؤاكلوها، وَلم يجامعوهن فِي الْبيُوت، فَسَأَلَ أَصْحَاب النَّبِي النَّبِي ﷺ َ -، فَأنْزل الله ﷿ ﴿يَسْأَلُونَك عَن الْمَحِيض قل هُوَ أَذَى فاعتزلوا النِّسَاء فِي الْمَحِيض﴾ إِلَى آخر الْآيَة فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: اصنعوا كل شَيْء إِلَّا النِّكَاح. فَبلغ ذَلِك الْيَهُود فَقَالُوا: مَا يُرِيد هَذَا الرجل أَن يدع من أمرنَا شَيْئا إِلَّا خَالَفنَا فِيهِ. فجَاء أسيد بن حضير وَعباد بن بشر فَقَالَا: يَا رَسُول الله، إِن الْيَهُود تَقول كَذَا وَكَذَا أَفلا نجامعهن؟ فَتغير وَجه رَسُول الله ﷺ َ - حَتَّى ظننا أَن قد وجد عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا، فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّة من لبن إِلَى رَسُول الله ﷺ َ - فَأرْسل فِي آثارهما فَسَقَاهُمَا فعرفا أَن لم يجد عَلَيْهِمَا ".
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة، ثَنَا عَليّ بن مسْهر، عَن الشَّيْبَانِيّ.
وحَدثني عَليّ بن حجر السَّعْدِيّ - وَاللَّفْظ لَهُ - أبنا عَليّ بن مسْهر [أَنا] أَبُو

1 / 517