446

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

أَرض بَارِدَة فَكيف بِالْغسْلِ؟ فَقَالَ: أما أَنا فأفرغ / على رَأْسِي ثَلَاثًا ".
مُسلم: حَدثنِي مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا عبد الْوَهَّاب - يَعْنِي الثَّقَفِيّ - ثَنَا جَعْفَر، عَن أَبِيه، عَن جَابر بن عبد الله قَالَ: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - إِذا اغْتسل من جَنَابَة صب على رَأسه ثَلَاث حفنات من مَاء. فَقَالَ الْحسن بن مُحَمَّد: إِن شعري [كثير] . قَالَ جَابر: فَقلت لَهُ: يَا ابْن أخي كَانَ شعر رَسُول الله ﷺ َ - أَكثر من شعرك وَأطيب ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو نعيم، ثَنَا زُهَيْر، عَن أبي إِسْحَاق، حَدثنِي سُلَيْمَان ابْن صرد، حَدثنِي جُبَير بن مطعم قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " أما أَنا فأفيض على رَأْسِي ثَلَاثًا وَأَشَارَ بيدَيْهِ كلتيهما ".
البُخَارِيّ: حَدثنِي مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا أَبُو عَاصِم، عَن حَنْظَلَة، عَن الْقَاسِم، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ - إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة دَعَا بِشَيْء نَحْو الحلاب، فَأخذ بكفه فَبَدَأَ بشق رَأسه الْأَيْمن، ثمَّ الْأَيْسَر، فَقَالَ بهما (على وسط رَأسه) ".
(بَاب تَخْلِيل الشّعْر وإفاضة المَاء على الْجَسَد)
مُسلم: حَدثنِي يحيى بن يحيى التَّمِيمِي، أبنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن هِشَام بن عُرْوَة، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " كَانَ رَسُول الله ﷺ َ - إِذا اغْتسل من الْجَنَابَة يبْدَأ فَيغسل يَدَيْهِ، ثمَّ يفرغ بِيَمِينِهِ على شِمَاله فَيغسل فرجه، ثمَّ يتَوَضَّأ وضوءه

1 / 511