431

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم، / عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة " إِذا جَاوز الْخِتَان الْخِتَان " قَالَ: إِنَّمَا يرويهِ الْأَوْزَاعِيّ عَن عبد الرَّحْمَن بن الْقَاسِم مُرْسلا. وَقَالَ أَبُو الزِّنَاد: سَأَلت الْقَاسِم بن مُحَمَّد، سَمِعت فِي هَذَا الْبَاب شَيْئا؟ قَالَ: لَا.
وَذكر أَبُو عِيسَى من طَرِيق عَليّ بن زيد، عَن سعيد بن الْمسيب، عَن عَائِشَة، قَالَت: قَالَ النَّبِي ﷺ َ -: " إِذا جَاوز الْخِتَان الْخِتَان وَجب الْغسْل ".
رَوَاهُ عَن هناد، عَن وَكِيع، عَن سُفْيَان، عَن عَليّ بن زيد.
وَقَالَ: حَدِيث عَائِشَة حَدِيث حسن صَحِيح.
(بَاب اغتسال الْمَرْأَة من الِاحْتِلَام)
مُسلم: حَدثنَا عَبَّاس بن الْوَلِيد، ثَنَا يزِيد بن زُرَيْع، ثَنَا سعيد، عَن قَتَادَة، أَن أنس بن مَالك (حَدثنِي) أَن أم سليم حدثت " أَنَّهَا سَأَلت نَبِي الله ﷺ َ - عَن الْمَرْأَة ترى فِي منامها مَا يرى الرجل، فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: إِذا رَأَتْ ذَلِك الْمَرْأَة فلتغتسل. فَقَالَت (أم سَلمَة) - واستحيت من ذَلِك - قَالَت: وَهل يكون هَذَا؟ فَقَالَ نَبِي الله ﷺ َ -: نعم، فَمن أَيْن يكون الشّبَه؟ إِن مَاء الرجل غليظ أَبيض، وَمَاء الْمَرْأَة رَقِيق أصفر، فَمن [أَيهمَا] علا أَو سبق يكون مِنْهُ الشّبَه ".
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى التَّمِيمِي، أبنا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن هِشَام بن

1 / 496