412

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

بِابْن أبي طَالب فسله؛ فَإِنَّهُ كَانَ يُسَافر مَعَ رَسُول الله ﷺ َ -. / فَسَأَلْنَاهُ فَقَالَ: جعل رَسُول الله ﷺ َ - ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن للْمُسَافِر، وَيَوْما وَلَيْلَة للمقيم ".
قَالَ: وَكَانَ سُفْيَان إِذا ذكر عمرا أثنى عَلَيْهِ.
الْبَزَّار: حَدثنَا مُحَمَّد بن بشار وَيحيى بن حَكِيم، قَالَا: ثَنَا عبد الْوَهَّاب، ثَنَا المُهَاجر أَبُو مخلد، عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة، عَن أَبِيه، عَن النَّبِي ﷺ َ - " أَنه رخص للْمُسَافِر ثَلَاثَة أَيَّام ولياليهن، وللمقيم يَوْم وَلَيْلَة إِذا تطهر فَلبس خفيه، وَكَانَ أَبُو بكرَة إِذا أحدث تَوَضَّأ فَخلع خفيه ".
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا ابْن صاعد، ثَنَا زُهَيْر بن مُحَمَّد وَالْحسن بن أبي الرّبيع - وَاللَّفْظ لَهُ - ثَنَا عبد الرَّزَّاق، ثَنَا معمر، عَن عَاصِم بن أبي النجُود، عَن زر بن حُبَيْش قَالَ: " جِئْت صَفْوَان بن عَسَّال الْمرَادِي فَقَالَ: مَا جَاءَ بك؟ فَقلت: جِئْت أطلب الْعلم. قَالَ: فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: مَا من خَارج يخرج من بَيته فِي طلب الْعلم إِلَّا وضعت لَهُ الْمَلَائِكَة أَجْنِحَتهَا رضى بِمَا يصنع. قَالَ: جِئْت أَسأَلك عَن الْمسْح على الْخُفَّيْنِ. قَالَ: نعم كنت مَعَ الْجَيْش الَّذين بَعثهمْ رَسُول الله ﷺ َ -، فَأمرنَا رَسُول الله ﷺ َ - أَن نمسح على الْخُفَّيْنِ إِذا نَحن أدخلناهما على طهر ثَلَاثًا إِذا سافرنا، وَيَوْما وَلَيْلَة إِذا أَقَمْنَا، وَلَا نخلعهما من بَوْل وَلَا غَائِط وَلَا نوم، وَلَا نخلعهما إِلَّا من جَنَابَة. قَالَ: وَسمعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: إِن بالمغرب بَابا مَفْتُوحًا للتَّوْبَة، مسيرته سَبْعُونَ سنة لَا يغلق حَتَّى تطلع الشَّمْس من نَحوه ".
قَالَ البُخَارِيّ: أحسن شَيْء فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث صَفْوَان. يَعْنِي: التَّوْقِيت.
الدَّارَقُطْنِيّ: حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي، حَدثنَا سُلَيْمَان بن شُعَيْب بِمصْر،

1 / 477