388

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

(بَاب غسل الْيَد ثَلَاثًا / قبل إدخالها فِي الْإِنَاء عِنْد الْقيام من النّوم للمتوضئ وَغَيره)
النَّسَائِيّ: أخبرنَا قُتَيْبَة بن سعيد، ثَنَا سُفْيَان، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فَلَا يغمس يَده فِي وضوئِهِ حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا، فَإِن أحدكُم لَا يدْرِي حَيْثُ باتت يَده ".
مُسلم: حَدثنَا نصر بن عَليّ الْجَهْضَمِي وحامد بن عمر البكراوي قَالَا: ثَنَا بشر بن الْمفضل، عَن خَالِد بن عبد الله، عَن عبد الله بن شَقِيق، عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من نَومه فَلَا يغمس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يغسلهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده ".
تَابعه على قَوْله: " ثَلَاثًا " أَبُو سَلمَة وَابْن الْمسيب وَأَبُو رزين وَأَبُو صَالح، كلهم عَن أبي هُرَيْرَة.
النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن مَسْعُود، عَن يزِيد - وَهُوَ ابْن زُرَيْع - حَدثنِي معمر، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا اسْتَيْقَظَ أحدكُم من مَنَامه فَلَا يدْخل يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يفرغ عَلَيْهَا ثَلَاث مَرَّات؛ فَإِنَّهُ لَا يدْرِي أَيْن باتت يَده ".
رَوَاهُ مُسلم من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر، عَن أبي هُرَيْرَة.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُسَدّد، ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة، عَن الْأَعْمَش، عَن أبي رزين وَأبي صَالح، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِذا قَامَ أحدكُم من

1 / 453