382

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

حَتَّى يضع فَاه على فِيهِ، فَمَا يخرج من فِيهِ شَيْء من الْقُرْآن إِلَّا صَار فِي جَوف الْملك، فطهروا أَفْوَاهكُم لِلْقُرْآنِ ".
وَهَذَا الحَدِيث لَا نعلمهُ يرْوى عَن عَليّ ﵁ بِإِسْنَاد أحسن من هَذَا الْإِسْنَاد، وَقد رَوَاهُ غير وَاحِد عَن الْحسن بن عبيد الله، عَن سعد بن عُبَيْدَة، عَن أبي عبد الرَّحْمَن، عَن عَليّ ﵁ مَوْقُوفا.
(بَاب وضوء الْمَرْأَة وَالرجل من إِنَاء وَاحِد)
البُخَارِيّ: حَدثنَا عبد الله بن يُوسُف، أَنا مَالك، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر أَنه قَالَ: " كَانَ الرِّجَال وَالنِّسَاء يَتَوَضَّئُونَ فِي زمَان رَسُول الله ﷺ َ - جَمِيعًا ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا أَبُو نعيم، ثَنَا ابْن عُيَيْنَة، عَن عَمْرو [عَن] جَابر بن زيد، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي ﷺ َ - ومَيْمُونَة كَانَا يغتسلان من إِنَاء وَاحِد ".
قَالَ البُخَارِيّ: كَانَ ابْن عُيَيْنَة يَقُول [أخيرا]: عَن ابْن عَبَّاس عَن مَيْمُونَة. وَالصَّحِيح مَا روى أَبُو نعيم.
(بَاب مَا جَاءَ فِي الْوضُوء بِفضل الْمَرْأَة)
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا قُتَيْبَة، ثَنَا أَبُو الْأَحْوَص، عَن سماك بن حَرْب، عَن عِكْرِمَة، عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: " اغْتسل بعض أَزوَاج النَّبِي ﷺ َ - فِي جَفْنَة، فَأَرَادَ رَسُول الله ﷺ َ - أَن يتَوَضَّأ مِنْهُ، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي كنت جنبا. قَالَ: إِن المَاء لَا

1 / 447