378

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

أَخْبرنِي وهب بن كيسَان، عَن مُحَمَّد بن عَمْرو بن عَطاء، عَن ابْن عَبَّاس.
وحَدثني الزُّهْرِيّ، عَن عَليّ بن عبد الله بن عَبَّاس، عَن ابْن عَبَّاس.
وحَدثني مُحَمَّد بن عَليّ، عَن أَبِيه، عَن ابْن عَبَّاس " أَن النَّبِي ﷺ َ - أكل عرقا أَو لَحْمًا ثمَّ صلى وَلم يتَوَضَّأ وَلم يمس مَاء ".
(بَاب فِي السِّوَاك عِنْد الْوضُوء وَالصَّلَاة وَغير ذَلِك وَالتَّرْغِيب فِيهِ وَمَا جَاءَ فِي فَضله)
مُسلم: حَدثنَا قُتَيْبَة بن سعيد وَعَمْرو بن مُحَمَّد النَّاقِد وَزُهَيْر بن حَرْب، قَالُوا: ثَنَا سُفْيَان، عَن أبي الزِّنَاد، عَن الْأَعْرَج، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن النَّبِي ﷺ َ - قَالَ: " لَوْلَا أَن أشق على الْمُؤمنِينَ - وَفِي حَدِيث زُهَيْر: على أمتِي - لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة ".
النَّسَائِيّ: أَخْبرنِي إِبْرَاهِيم بن يَعْقُوب، ثَنَا أَبُو النُّعْمَان - وَهُوَ مُحَمَّد بن الفضيل - ثَنَا حَمَّاد بن زيد، ثَنَا عبد الرَّحْمَن السراج، عَن سعيد بن أبي سعيد، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لفرضت عَلَيْهِم السِّوَاك مَعَ كل وضوء ".
قَالَ حَمَّاد: وسمعته من عبيد الله بن عمر.
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن عَوْف الطَّائِي، ثَنَا أَحْمد بن خَالِد، ثَنَا مُحَمَّد ابْن إِسْحَاق، عَن مُحَمَّد بن يحيى بن حبَان، عَن عبد الله بن عبد الله بن عمر قَالَ: قلت: " أَرَأَيْت توضي ابْن عمر لكل صَلَاة طَاهِرا أَو غير طَاهِر / عَم ذَلِك؟

1 / 443