352

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

بَاب من تَوَضَّأ من إِنَاء فِيهِ أثر الْعَجِين
النَّسَائِيّ: أخبرنَا مُحَمَّد بن بشار، ثَنَا عبد الرَّحْمَن - هُوَ ابْن مهْدي - ثَنَا إِبْرَاهِيم بن نَافِع، عَن ابْن ابي نجيح، عَن مُجَاهِد، عَن أم هَانِئ " ان رَسُول الله ﷺ َ - اغْتسل هُوَ ومَيْمُونَة من إِنَاء وَاحِد، فِي قَصْعَة فِيهَا أثر الْعَجِين ". رَوَاهُ عبد الرَّزَّاق، عَن ابْن جريج، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن أم هَانِئ.
بَاب النَّهْي عَن اسْتِعْمَال مَاء آبار الْحجر أَرض ثَمُود إِلَّا الْبِئْر الَّتِي كَانَت النَّاقة تردها
مُسلم: حَدثنَا الحكم بن مُوسَى، ثَنَا شُعَيْب بن إِسْحَاق، أبنا عبيد الله، عَن نَافِع، أَن عبد الله أخبرهُ " أَن النَّاس نزلُوا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ - على الْحجر أَرض ثَمُود فاستقوا / من آبارها وعجنوا بِهِ الْعَجِين، فَأَمرهمْ رَسُول الله ﷺ َ - أَن يهريقوا مَا استقوا ويعلفوا الْإِبِل الْعَجِين، وَأمرهمْ أَن يَسْتَقُوا من الْبِئْر الَّتِي كَانَت تردها النَّاقة ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُحَمَّد بن مِسْكين، ثَنَا يحيى بن حسان، ثَنَا سُلَيْمَان، عَن عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر " أَن رَسُول الله ﷺ َ - لما نزل الْحجر فِي غَزْوَة تَبُوك، أَمرهم أَن لَا يشْربُوا من بِئْرهَا وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا، فَقَالُوا: قد عَجنا مِنْهَا وَاسْتَقَيْنَا. فَأَمرهمْ أَن يطْرَحُوا ذَلِك الْعَجِين، وَيُهرِيقُوا ذَلِك المَاء ".
بَاب مِفْتَاح الصَّلَاة الطّهُور
التِّرْمِذِيّ: حَدثنَا هناد وقتيبة ومحمود بن غيلَان، قَالُوا: ثَنَا وَكِيع، عَن سُفْيَان.

1 / 417