332

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

الْكَلْب [فِي إِنَاء] أحدكُم، فليغسله سبع مَرَّات ".
الْأَعْمَش اسْمه سُلَيْمَان بن مهْرَان أَبُو مُحَمَّد، وَأَبُو رزين اسْمه مَسْعُود بن مَالك مولى شَقِيق بن سَلمَة، وَأَبُو الزِّنَاد اسْمه عبد الله بن ذكْوَان مولى رَملَة بنت شيبَة بن ربيعَة، وَقَالَ ابْن عُيَيْنَة: كنيته أَبُو عبد الرَّحْمَن، ولقبه أَبُو الزِّنَاد.
مُسلم: حَدثنَا زُهَيْر بن حَرْب، ثَنَا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم، عَن هِشَام بن حسان، عَن مُحَمَّد بن سِيرِين، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " طهُور إِنَاء أحدكُم إِذا ولغَ فِيهِ الْكَلْب أَن يغسلهُ سبع مَرَّات، أولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل، ثَنَا قَتَادَة، أَن مُحَمَّد بن سِيرِين، حَدثهُ عَن أبي هُرَيْرَة، أَن نَبِي الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي الْإِنَاء فاغسلوه سبع مرار، السَّابِعَة بِالتُّرَابِ ".
النَّسَائِيّ: أخبرنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم، أَنا معَاذ بن هِشَام، حَدثنِي أبي، عَن قَتَادَة، عَن خلاس، عَن أبي رَافع، عَن أبي هُرَيْرَة، عَن رَسُول الله ﷺ َ - قَالَ: " إِذا ولغَ الْكَلْب فِي إِنَاء أحدكُم فليغسله سبع مَرَّات، إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ".
مُسلم: حَدثنَا عبيد الله بن معَاذ، ثَنَا أبي، ثَنَا شُعْبَة، عَن أبي التياح،

1 / 397