306

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

قَالَ يحيى بن معِين: هَاشم بن الْبَرِيد ثِقَة.
وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: كَانَ الْحميدِي وَإِسْحَاق بن رَاهْوَيْةِ وَأحمد بن حَنْبَل يحتجون بِحَدِيث عبد الله بن مُحَمَّد بن عقيل.
/ بَاب هَل يرد السَّلَام وَهُوَ على الْحَاجة
مُسلم: حَدثنَا مُحَمَّد بن عبد الله بن نمير، ثَنَا أبي، ثَنَا سُفْيَان، عَن الضَّحَّاك بن عُثْمَان، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر " أَن رجلا مر وَرَسُول الله ﷺ َ - يَبُول فَسلم فَلم يرد عَلَيْهِ ".
أَبُو دَاوُد: حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى، ثَنَا عبد الْأَعْلَى، ثَنَا سعيد، عَن قَتَادَة، عَن الْحسن، عَن حضين بن الْمُنْذر أبي ساسان، عَن المُهَاجر بن قنفذ " أَنه أَتَى النَّبِي ﷺ َ - وَهُوَ يَبُول، فَسلم، فَلم يرد عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأ [ثمَّ] اعتذر إِلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي كرهت أَن أذكر الله إِلَّا على طهر - أَو قَالَ: على طَهَارَة ".
وَقد تقدم فِي الْبَاب قبل هَذَا قَوْله ﵇ للَّذي سلم عَلَيْهِ وَهُوَ يَبُول " إِذا رَأَيْتنِي على مثل هَذَا الْحَال فَلَا تسلم عَليّ، فَإِنِّي لَا أرد عَلَيْك ".
بَاب الاستنزاه من الْبَوْل
مُسلم: حَدثنَا [أَبُو] سعيد الْأَشَج وَأَبُو كريب مُحَمَّد بن الْعَلَاء

1 / 371