296

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

وروى أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: عَن قُتَيْبَة، عَن عبد السَّلَام بن حَرْب، عَن الْأَعْمَش، عَن أنس بن مَالك: " كَانَ النَّبِي ﷺ َ - إِذا أَرَادَ الْحَاجة لم يرفع ثَوْبه حَتَّى يدنو من الأَرْض ".
قَالَ أَبُو عِيسَى: وَهَذَا مُرْسل، يُقَال أَن الْأَعْمَش لم يسمع من أنس، وَقد رَآهُ، وَحكى عَنهُ حِكَايَة فِي الصَّلَاة.
وَقَالَ أَبُو بكر الْبَزَّار: سمع الْأَعْمَش من أنس، فَلَا يُنكر مَا أرسل عَنهُ وَأورد حَدِيثا ذكر فِيهِ سَمَاعه مِنْهُ، وَسَيَأْتِي الحَدِيث فِي بَاب الصمت من كتاب الزّهْد إِن شَاءَ الله.
بَاب خُرُوج النِّسَاء لحاجتهن
مُسلم: حَدثنَا أَبُو بكر بن أبي شيبَة وَأَبُو كريب قَالَا: ثَنَا أَبُو أُسَامَة، عَن هِشَام، عَن أَبِيه، عَن عَائِشَة قَالَت: " خرجت سَوْدَة بَعْدَمَا ضرب عَلَيْهَا الْحجاب لِتَقضي حَاجَتهَا، وَكَانَت امْرَأَة جسيمة تفرع النِّسَاء جسمًا، لَا تخفي على من يعرفهَا، فرآها عمر بن الْخطاب، فَقَالَ: يَا سَوْدَة، وَالله مَا تخفين علينا، فانظري كَيفَ تخرجين. قَالَت: فَانْكَفَأت رَاجِعَة، وَرَسُول الله فِي بَيْتِي، وَإنَّهُ ليتعشى وَفِي يَده عرق، فَدخلت، فَقَالَت: يَا رَسُول الله، إِنِّي خرجت فَقَالَ لي عمر كَذَا وَكَذَا. قَالَت: فَأُوحي إِلَيْهِ، ثمَّ رفع عَنهُ، وَإِن الْعرق فِي يَده مَا وَضعه، فَقَالَ: إِنَّه قد أذن لَكِن أَن تخرجن لحاجتكن " وَفِي رِوَايَة أبي بكر: " يفرع النِّسَاء جسمها " زَاد أَبُو بكر فِي حَدِيثه: فَقَالَ هِشَام: " يَعْنِي البرَاز ".
بَاب مَا نقُول عِنْد دُخُول الْخَلَاء وَعند الْخُرُوج مِنْهُ
مُسلم: حَدثنَا يحيى بن يحيى / أَنا حَمَّاد بن زيد.

1 / 361