285

احکام شرعیه

الأحكام الشرعية الكبرى

ویرایشگر

أبو عبد الله حسين بن عكاشة

ناشر

مكتبة الرشد

ویراست

الأولى

سال انتشار

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

محل انتشار

السعودية / الرياض

عَن عَامر بن سعد، عَن أَبِيه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِن أعظم الْمُسلمين فِي الْمُسلمين جرما من سَأَلَ عَن شَيْء لم يحرم على الْمُسلمين، فَحرم عَلَيْهِم من أجل مَسْأَلته ".
البُخَارِيّ: حَدثنَا مُوسَى - هُوَ ابْن إِسْمَاعِيل - حَدثنَا أَبُو عوَانَة، ثَنَا عبد الْملك، عَن وراد كَاتب الْمُغيرَة قَالَ: " كتب مُعَاوِيَة إِلَى الْمُغيرَة: اكْتُبْ إِلَيّ مَا سَمِعت من رَسُول الله / ﷺ َ - قَالَ: فَكتب إِلَيْهِ أَن نَبِي الله ﷺ َ - كَانَ يَقُول فِي دبر كل صَلَاة: لَا إِلَه إِلَّا الله وَحده لَا شريك لَهُ، لَهُ الْملك وَله الْحَمد وَهُوَ على كل شَيْء قدير، اللَّهُمَّ لَا مَانع لما أَعْطَيْت، وَلَا معطي لما منعت، وَلَا ينفع ذَا الْجد مِنْك الْجد، وَكتب إِلَيْهِ أَنه كَانَ ينْهَى عَن قيل وَقَالَ، وَكَثْرَة السُّؤَال، وإضاعة المَال، وَكَانَ ينْهَى عَن عقوق الْأُمَّهَات، ووأد الْبَنَات، وَمنع وهات ".
مُسلم: حَدثنِي ابْن ابي عمر، ثَنَا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة الْفَزارِيّ، عَن مُحَمَّد ابْن سوقة، أَنا مُحَمَّد بن عبيد الله الثَّقَفِيّ، عَن وراد قَالَ: " كتب الْمُغيرَة إِلَى مُعَاوِيَة: سَلام عَلَيْك، اما بعد فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ - يَقُول: إِن الله حرم ثَلَاثًا، وَنهى عَن ثَلَاث: حرم عقوق الوالدات، ووأد الْبَنَات، وَلَا وهات، وَنهى عَن ثَلَاث: قيل وَقَالَ، وَكَثْرَة السُّؤَال، وإضاعة المَال ".
مُسلم: حَدثنِي زُهَيْر بن حَرْب، عَن جرير، عَن سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله ﷺ َ -: " إِن الله يرضى لكم ثَلَاثًا، وَيكرهُ لكم ثَلَاثًا، فيرضى لكم: أَن تَعْبُدُوهُ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئا وَأَن تعتصموا بِحَبل الله جَمِيعًا

1 / 350