421

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ویرایشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

وذكر شهود الوصية ولا مال للمشهود أنه وصي

ثم لم أعلم أحدا من أهل العلم خالف في أنه لا يجوز في الزنا إلا الرجال وعلمت أكثرهم قال ولا في طلاق ولا رجعة إذا تناكر الزوجان وقالوا ذلك في الوصية فكان ما حكيت من أقاويلهم دلالة على موافقة ظاهر كتاب الله عز وجل وكان أولى الأمور أن يقاس عليه ويصار إليه

وذكر الله عز وجل شهود الدين فذكر فيهم النساء وكان الدين أخذ مال من المشهود عليه

صفحه ۱۳۳