405

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ویرایشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

ومن قال لا يحنث قال لأن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله عز وجل كلام الآدميين بالمواجهة ألا ترى أنه لو هجر رجلا رجلا كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال فكتب إليه أو أرسل إليه وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي يأثم بها

قال الشافعي رحمه الله وإذا حلف الرجل ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها فإن كان يحيط العلم أنه إذا ضربه بها ماسته كلها فقد بر وإن كان العلم مغيبا فضربه بها ضربة لم يحنث في الحكم ويحنث في الورع

واحتج بقول الله عز وجل وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث وذكر خبر المقعد الذي ضرب في الزنا بإثكال النخل

صفحه ۱۱۷