393

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ویرایشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

لا يكون في هذا المعنى إلا هذه الثلاثة الأحكام وما عداها فهو الأكل بالباطل على المرء في ماله فرض من الله عز وجل لا ينبغي له التصرف فيها وشيء يعطيه يريد به وجه صاحبه ومن الباطل أن يقول احزر ما في يدي وهو لك

وفيما أنبأني أبو عبدالله الحافظ إجازة أن أبا العباس محمد بن يعقوب حدثهم أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله جماع ما يحل أن يأخذه الرجل من الرجل المسلم ثلاثة وجوه أحدها ما وجب على الناس في أموالهم مما ليس لهم دفعه من جناياتهم وجنايات من يعقلون عنه وما وجب عليهم بالزكاة والنذور والكفارات وما أشبه ذلك

وثانيها ما أوجبوا على أنفسهم مما أخذوا به العوض من البيوع والإجارات والهبات للثواب وما في معناها

صفحه ۱۰۵