389

احکام قرآن

أحكام القرآن للشافعي

ویرایشگر

عبد الغني عبد الخالق

ناشر

دار الكتب العلمية

سال انتشار

۱۴۰۰ ه.ق

محل انتشار

بيروت

أنا أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس أنا الربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله حرم المشركون على أنفسهم من أموالهم أشياء أبان الله عز وجل أنها ليست حراما بتحريمهم وذلك مثل البحيرة والسائبة والوصيلة والحام كانوا يتركونها في الإبل والغنم كالعتق فيحرمون ألبانها ولحومها وملكها وقد فسرته في غير هذا الموضع فقال الله جل ثناؤه

﴿ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام

وقال تعالى

﴿قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين

وقال عز وجل وهو يذكر ما حرموا

﴿وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم

وقال

﴿ثمانية أزواج من الضأن اثنين

إلى قوله

﴿إن الله لا يهدي القوم الظالمين

الآية بعدها فأعلمهم جل ثناؤه أنه لا يحرم عليهم بماحرموا

صفحه ۱۰۱