احکام قرآن
أحكام القرآن الكريم
ویرایشگر
الدكتور سعد الدين أونال
ناشر
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
ویراست
الأولى
محل انتشار
إسطنبول
كِتَابَ اللهِ ﷿، وَأَنْتُمْ مَسْئُولُونَ عَنِّي، فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ؟ " قَالُوا: نَشْهَدُ أَنَّكَ قَدْ بَلَّغْتَ، وَأَدَّيْتَ، وَنَصَحْتَ فَقَالَ بِأُصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ، وَرَفَعَهَا إِلَى السَّمَاءِ يَنْكِبُهَا إِلَى النَّاسِ: " اللهُمَّ اشْهَدْ، اللهُمَّ اشْهَدْ، اللهُمَّ اشْهَدْ "، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ فَهَذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ بِهَذِهِ الْخُطْبَةِ فِي يَوْمِ عَرَفَةَ وَقَدْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ خَطَبَ بِهَا فِي يَوْمِ عَرَفَةَ، ثُمَّ خَطَبَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ يَوْمَ النَّحْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ هَذَا مَعْنًى يَدُلُّ عَلَى خِلَافِ ذَلِكَ
١٣٧٦ - وَذَلِكَ أَنَّ الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيَّ: قَدْ حَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ، فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ، " أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمَّا رَمَى يَوْمَئِذٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ، انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ، فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً، وَأَعْطَى عَلِيًّا ﵁، فَنَحَرَ مَا غَبَرَ، وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ، ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبُضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ، فَطُبِخَتْ، فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ " فَفِي هَذَا مَا يَدُلُّ أَنَّهُ لَمْ يَخْطُبْ يَوْمَئِذٍ، إِذْ كَانَ إِنَّمَا صَارَ مِنْ بَعْدِ الرَّمْيِ إِلَى الْهَدْيِ حَتَّى نَحَرَهُ، وَحَتَّى طُبِخَ لَهُ، وَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ، وَحَشَا مِنْ مَرَقِهِ، ثُمَّ صَارَ إِلَى مَكَّةَ فَهَذَا خِلَافُ الْآثَارِ الْأُوَلِ، وَاللهُ ﷿ أَعْلَمُ بِمَا كَانَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ وَقَدْ ذَكَرْنَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ ثَلَاثَ خُطَبٍ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ مَا كَانَ خَطَبَهُ سِوَى تِلْكَ الثَّلَاثِ الْخُطَبِ فِي حَجَّتِهِ فَلَمْ تَكُنْ لِلْحَجِّ، وَإِنْ كَانَ لِغَيْرِهِ وَقَدِ احْتَجَّ بَعْضُ مَنْ يَذْهَبُ فِي خُطَبِ الْحَجِّ إِلَى أَنَّهَا أَرْبَعُ خُطَبٍ لِقَوْلِهِ ذَلِكَ أَيْضًا بِمَا قَدْ كَانَ مِنْ أَبِي
بَكْرٍ ﵁ فِي حَجَّتِهِ الَّتِي كَانَ حَجَّهَا قَبْلَ حَجَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الَّتِي ذَكَرْنَا خُطَبَهُ هَذِهِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ فِيهَا
2 / 129