احکام قرآن
أحكام القرآن الكريم
ویرایشگر
الدكتور سعد الدين أونال
ناشر
مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي
ویراست
الأولى
محل انتشار
إسطنبول
وَمِنْهَا الْإِطْعَام فِي الْحلق فِي الْإِحْرَام من الْمَرَض، وَمن الْأَذَى بقوله: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ فكَانَ أهل الْعلم مُجْمِعِينَ فِي هَذَا عَلَى أَنَّهُ مدان، وبذَلِكَ أَمر النَّبِي ﷺ كَعْب بن عجْرَة لمَّا أَذَاهُ هَوَامُّ رَأسه، وَأنزل الله ﷿ هَذِهِ الْآيَة فَأمره أَن يحلق رَأسه ويذبح شَاة، أَو يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام، أَو يطعم سِتَّة مَسَاكِين كل مِسْكين مَدين فكَانَ هَذَا مِقْدَارًا من الطَّعَام، مُتَّفقا عَلَيْهِ، غير حرف وَاحِد مِنْهُ
، وَهُوَ أَن حَدِيث كَعْب هَذَا يَقُولُ فِيه عبد الله بن معقل، عَنْ كَعْب، عَنِ النَّبِي ﷺ، " مَدين من بر " وَيَقُول فِيه أَبُو قلَابَة، عَنِ ابْنِ أَبِي ليلى، عَنْ كَعْب، عَنِ النَّبِي ﷺ، " مَدين من تمر " وَيَقُول فِيه الشّعبِيّ، عَنْ كَعْب، عَنِ النَّبِي ﷺ، فِيمَا يحدث يزِيد بن ذريع، عَنْ دَاوُد بن أَبِي هِنْد، عَنِ الشّعبِيّ، " مَدين من تمر "، غير أَن حمَاد بن سَلمَة قَدْ رَوَاهُ، عَنْ دَاوُد، عَنِ الشّعبِيّ، عَنْ عبد الرَّحْمَن بن أَبِي ليلى، عَنْ كَعْب، عَنِ النَّبِي ﷺ فَعَاد الِاخْتِلَاف فِي هَذَا عَنْ كَعْب، وَلم نجد فِي شَيْء من الْإِطْعَام عَنْ غير حلق للرأس فِي الْإِحْرَام من مرض أَو من أَذَى، " مَدين من تمر " أصلا، إنمَا وجدنَا فِيه " مدا من تمر " فِي كَفَّارَات الأيمَان، وفِيمَا سواهَا فِي قَول وَأَرْبَعَة أصلا، وَمن التَّمْر فِي قَول آخَرين فلمَّا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لم نجْعَل للْمَدِين من التَّمْر معنى يعْطف عَلَيْهِ غَيره، وَجَعَلنَا الْمَدِين من الْبر أولى، لِأَن الَّذِي حلق رَأسه فِي إِحْرَامه من الْمَرَض أَو من الْأَذَى أجمع أَن عَلَيْهِ كَفَّارَة مَا، وكَانَ إِذَا أطْعم كل مِسْكين مَدين من تمر لم يُجزئهُ ذَلِكَ عِنْد بَعضهم، وأجزأه عِنْد
1 / 433