167

احکام قرآن

أحكام القرآن الكريم

ویرایشگر

الدكتور سعد الدين أونال

ناشر

مركز البحوث الإسلامية التابع لوقف الديانة التركي

ویراست

الأولى

محل انتشار

إسطنبول

مناطق
مصر
امپراتوری‌ها و عصرها
خلفا در عراق، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸
فَقَالَ لَهُ ذُو الشِّمَالَيْنِ: أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ وَكَذَلِكَ يَا ذَا الْيَدَيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَرَكَعَ رَكْعَةً وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ "
٤٣٣ - حَدَّثَنَا فَهْدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ فَسَهَا فَسَلَّمَ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَذَكَرَ مِثْلَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَّهُ قَالَ: أَنَقَصَتِ الصَّلَاةُ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: " لَا قَالَ: فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ "
٤٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ، قَالَ: " سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِنْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ، فَدَخَلَ الْحُجْرَةَ مُغْضَبًا، فَقَامَ الْخِرْبَاقُ رَجُلٌ بَسِيطُ الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهَ فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ، فَصَلَّى الرَّكْعَةَ الَّتِي كَانَ تَرَكَ، وَسَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ " فَهَذَا ابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ عُمَرَ، وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَهُوَ أَقْدَمُ إِسْلَامًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَقَدْ رَوَوْا هَذَا الْحَدِيثَ وَلَمْ يَحْكِ وَاحِدٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ شَهِدَ تِلْكَ الصَّلَاةَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ مِمَّنْ حَدَّثَ بَعْدَهُمْ، وَكَانَ حُضُورُهُ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَعْدَ حُضُورِهِمْ إِيَّاهُ، وَكَيْفَ شَهِدَ أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ صَلَاتِهِ الَّتِي تَقَدَّمَتْ إِسْلَامَهُ مَا لَمْ يَشْهَدْهُ مَنْ هُوَ أَقْدَمُ إِسْلَامًا مِنْهُ
تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾
قَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: ﴿فَإنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا﴾ فَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿فَرِجَالا﴾ فَذَلِكَ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْأَرْضِ عَلَى مَا يُصَلِّي عَلَيْهِ الْخَائِفُ وَغَيْرُ الْخَائِفِ مِنْ صَلَاةِ الْأَمْنِ وَمِنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ عَلَى مَا بَيَّنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا فِي صَلَاةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَأَمَّا قَوْلُهُ: ﴿أَوْ رُكْبَانًا﴾ فَإِنَّهُ ﷿ أَبَاحَ لِلْخَائِفِ الرَّاكِبِ أَنْ يُصَلِّيَ رَاكِبًا فِي حَالِ الْخَوْفِ، كَمَا يُصَلِّي الْمُسَافِرُ التَّطَوُّعَ فِي سَفَرِهِ رَاكِبًا، وَحَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ أَوْ دَابَّتُهُ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَمْ يُصَلِّ يَوْمَ قَاتَلَ الْأَحْزَابَ، وَهُوَ يَوْمُ الْخَنْدَقِ حَتَّى ذَهَبَ الْوَقْتُ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ الْعَصْرُ رَاكِبًا وَذَكَرَ فِي ذَلِكَ مَا:
٤٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمًا يُحَدِّثُ، عَنْ زَرٍّ، عَنْ عَلِيٍّ ﵁، قَالَ: قَاتَلْنَا الْأَحْزَابَ فَشَغَلُونَا عَنِ

1 / 227