Ahkam al-Quran by al-Shafi'i
أحكام القرآن للشافعي
ناشر
مكتبة الخانجي
ویراست
الثانية
سال انتشار
١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م
محل انتشار
القاهرة
نَسِيَ، أَوْ وَهِمَ-: فَجَحَدَ.-: مُنِعَ مِنْ الْمَأْثَمِ عَلَى ذَلِكَ: بِالْبَيِّنَةِ وَكَذَلِكَ:
وَرَثَتُهُمَا بَعْدَهُمَا.؟!.»
«أَوْ لَا تَرَى: أَنَّهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا «١»: لَوْ وَكَّلَ وَكِيلًا: [أَنْ «٢»] يَبِيعَ فَبَاعَ هُوَ «٣» رَجُلًا، وَبَاعَ وَكِيلُهُ آخَرَ-: وَلَمْ يُعْرَفْ: أَيُّ الْبَيْعَيْنِ أَوَّلُ «٤»؟ -: لَمْ يُعْطَ الْأَوَّلُ: مِنْ الْمُشْتَرِيَيْنِ «٥» بِقَوْلِ الْبَائِعِ. وَلَوْ كَانَتْ بَيِّنَةٌ، فَأَثْبَتَتْ «٦»: أَيُّهُمَا أَوَّلُ؟ -: أُعْطِيَ الْأَوَّلُ.؟!.»
«فَالشَّهَادَةُ: سَبَبُ قَطْعِ الْمَظَالِمِ، وَتَثْبِيتِ «٧» الْحُقُوقِ. وَكُلُّ أَمْرِ اللَّهِ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ)، ثُمَّ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: الْخَيْرُ «٨» الَّذِي لَا يُعْتَاضُ مِنْهُ مَنْ تَرَكَهُ «٩» .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «١٠»: وَاَلَّذِي «١١» يُشْبِهُ- وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَإِيَّاهُ أَسْأَلُ
(١) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَو إِحْدَاهمَا» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٢) زِيَادَة حَسَنَة عَن الْأُم.
(٣) فى الْأُم: «هَذَا» . وَمَا فى الأَصْل أحسن.
(٤) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «أَوله» وَالزِّيَادَة من النَّاسِخ.
(٥) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الْمُشْتَرى» وَالظَّاهِر: أَنه محرف عَمَّا ذكرنَا فَتَأمل
(٦) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «فَأثْبت» وَلَعَلَّ النَّقْص من النَّاسِخ.
(٧) فى الْأُم: «وَتثبت» وَعبارَة الأَصْل أحسن.
(٨) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «الحير»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: «بركَة»، وَهُوَ تَصْحِيف.
(١٠) فى بَيَان: أَي المعينين: من الْوُجُوب وَالنَّدْب أولى بِالْآيَةِ؟. وَقد ذكر مَا سيأتى إِلَى آخر الْكَلَام- بِاخْتِصَار وَتصرف-: فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ١٤٥) .
(١١) فى السّنَن الْكُبْرَى: بِدُونِ الْوَاو. وَعبارَة الْأُم: «فَإِن الَّذِي» وهى وَاقعَة فى جَوَاب سُؤال، كَمَا أَشَرنَا إِلَيْهِ.
2 / 125