434

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
وَلَكِنَّهُ أَرَادَ: أَنْ يَسْتَنَّ «١» بِذَلِكَ الْحُكَّامُ بَعْدَهُ.»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ «٢»: وَإِذَا «٣» نَزَلَ بِالْحَاكِمِ أَمْرٌ «٤»: يَحْتَمِلُ وُجُوهًا أَوْ مُشْكِلٌ-: انْبَغَى «٥» لَهُ أَنْ يُشَاوِرَ «٦»: مَنْ جَمَعَ الْعِلْمَ وَالْأَمَانَةَ.» .
وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ «٧» .
(أَنَا) أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (قِرَاءَةً عَلَيْهِ): نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ:
قَالَ الشَّافِعِيُّ «٨» ﵀: قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: (يَا داوُدُ: إِنَّا جَعَلْناكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ) الْآيَةَ: (٣٨- ٢٦) وَقَالَ «٩» فِي أَهْلِ الْكِتَابِ: (وَإِنْ «١٠» حَكَمْتَ: فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: ٥- ٤٢)

(١) كَذَلِك بِالْأُمِّ والمختصر وَالسّنَن الْكُبْرَى. وفى الأَصْل: «يستعن» . وَهُوَ تَحْرِيف.
(٢) كَمَا فى السّنَن الْكُبْرَى أَيْضا (ج ١٠ ص ١١٠- ١١١) . وراجع فِيهَا: كتاب عمر إِلَى شريخ، وَكَلَام الْبَيْهَقِيّ الْمُتَعَلّق بِهِ.
(٣) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا ... الْأَمر» .
(٤) فى الْأُم وَالسّنَن الْكُبْرَى: «إِذا ... الْأَمر» .
(٥) فى بعض نسخ السّنَن الْكُبْرَى: «ينبغى» .
(٦) فى الْأُم زِيَادَة مفيدة، وهى: «وَلَا ينبغى لَهُ أَن يشاور جَاهِلا: لِأَنَّهُ لَا معنى لمشاورته وَلَا عَالما غير أَمِين: فَإِنَّهُ رُبمَا أضلّ من يشاوره. وَلكنه يشاور» إِلَخ. [.....]
(٧) فَقَالَ: «وفى الْمُشَاورَة: رضَا الْخصم وَالْحجّة عَلَيْهِ» . وينبغى أَن تراجع كَلَامه عَن هَذَا، فى الْأُم (ج ٧ ص ٢٠٧): فَهُوَ نَفِيس جيد. وَأَن تراجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ص ١١١- ١١٣): مَا ورد فى هَذَا الْمقَام.
(٨) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٤) .
(٩) كَذَا بِالْأُمِّ. وفى الأَصْل: بِدُونِ الْوَاو وَالنَّقْص من النَّاسِخ.
(١٠) ذكر فى الْأُم من قَوْله: (فَإِنْ جاؤُكَ) إِلَى آخر الْآيَة.

2 / 120