432

Ahkam al-Quran by al-Shafi'i

أحكام القرآن للشافعي

ناشر

مكتبة الخانجي

ویراست

الثانية

سال انتشار

١٤١٤ هـ - ١٩٩٤ م

محل انتشار

القاهرة

مناطق
ایران
امپراتوری‌ها و عصرها
سلجوقیان
بِإِثْكَالِ «١» النَّخْلِ «٢»
«مَا يُؤْثَرُ عَنْهُ فِي الْقَضَايَا وَالشَّهَادَاتِ»
وَفِيمَا أَنْبَأَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ (إجَازَةً): أَنَّ أَبَا الْعَبَّاسِ حَدَّثَهُمْ:
أَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ «٣» ﵀: «قَالَ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ:
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ «٤»، فَتَبَيَّنُوا: أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى مَا فَعَلْتُمْ، نادِمِينَ: ٤٩- ٦) وَقَالَ: (إِذا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ: فَتَبَيَّنُوا، وَلا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقى إِلَيْكُمُ السَّلامَ: لَسْتَ مُؤْمِنًا «٥»: ٤- ٩٤) .»
«قَالَ الشَّافِعِيُّ: أَمَرَ «٦» اللَّهُ (جَلَّ ثَنَاؤُهُ) مَنْ يُمْضِي أَمْرَهُ عَلَى أَحَدٍ «٧»

(١) لُغَة (بالإبدال): فى «عثكال» وَهُوَ والعثكول (بِالضَّمِّ) مثل شِمْرَاخ وشمروخ:
وزنا وَمعنى.
(٢) قَالَ فى الْأُم- بعد ذَلِك-: «وَهَذَا شىء مَجْمُوع غير أَنه إِذا ضربه بهَا: ماسته» .
وَذكر نَحوه فى الْمُخْتَصر. وراجع السّنَن الْكُبْرَى (ج ١٠ ص ٦٤) .
(٣) كَمَا فى الْأُم (ج ٧ ص ٨٦) .
(٤) نزلت فى الْوَلِيد بن عقبَة: حينما أخبر النَّبِي: أَن بنى المصطلق قد منعُوا الصَّدَقَة. انْظُر السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ٥٤- ٥٥) .
(٥) رَاجع فى السّنَن الْكُبْرَى (ج ٩ ص ١١٥): حَدِيث ابْن عَبَّاس فى سَبَب نزُول ذَلِك لفائدته. [.....]
(٦) فى الْأُم: «فَأمر»، وَهُوَ أحسن.
(٧) كَذَا بِالْأُمِّ وفى الأَصْل: «على عباده أحد من» وَهُوَ من عَبث النَّاسِخ.

2 / 118